مرسوم تنفيذي رقم 96-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
المادة 12
يحدّد وزير الاتصال والثقافة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.