المادة 9
يقوم وزير الاتصال والثقافة بما يأتي :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته، ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر فيما يهم وزارته على تنفيذ الاتفاقيات والعقود الدولية التي وقعتها الجزائر 3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يشارك، بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في ميدان الاتصال والثقافة وتكون الجزائر طرفا فيها،
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة.