مرسوم تنفيذي رقم 96-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة 8
يمارس وزير الاتصال والثقافة سلطته على الهياكل المركزية واللامركزية والمصالح الخارجية وعلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها.