مرسوم تنفيذي رقم 96-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة 6
يتولّى وزير الاتصال والثقافة المهام الآتية :
يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، يبدي رأيه بخصوص مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.