مرسوم تنفيذي رقم 96-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يعدّ وزير الاتصال والثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال والثقافة ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.