مرسوم تنفيذي رقم 96-140
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
المادة 10
يمكن وزير الاتصال والثقافة أن يقترح إقامة أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور و/ أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال والثقافة.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.