مرسوم تنفيذي رقم 96-139
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية
المادة 6
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتربية.