مرسوم تنفيذي رقم 96-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-417 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.