مرسوم تنفيذي رقم 96-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة 5
يفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.