مرسوم تنفيذي رقم 96-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة 3 مكرر
تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر (4500 وحدة تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات 375 وحدة حرارية / شهر (4500 وحدة حرارية / سنة حرارية / سنة).
الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق ) وعلى استهلاكات غير الأسر. 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعريفات