مرسوم تنفيذي رقم 96-138
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة الأولى
ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 29 فبراير سنة 1996 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
التعاريف والأحكام التسعيرية