مرسوم تنفيذي رقم 96-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة 9
لا يمكن أن تتجاوز مدة السهم النوعي خمس (5) سنوات. ويمكن في أي وقت أن يحول إلى سهم عادي بقرار تتخذه الهيئة المكلفة بالخوصصة. وفي جميع الأحوال يكون ذلك في نهاية أجل المدة السالفة الذكر.