مرسوم تنفيذي رقم 96-133
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة 7
إذا كان قرار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو الجمعية العامة يتنافى والحقوق المرتبطة بالسهم ، النوعي، يبلغ الممثل أو الممثلون اعتراضهم للأجهزة الاجتماعية المعنية بالشركة ويعلمون بذلك الهيئة المكلفة بالخوصصة.