مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 8
تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي.