مرسوم تنفيذي رقم 96-132
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة 2
تحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :
- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 7,50 دج للوحدة،
- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 15,00 دج للوحدة.
يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام.
تتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع كميات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل.