مرسوم تنفيذي رقم 96-131 · ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح الوطنية بالجملة. 9 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.