مرسوم تنفيذي رقم 96-131
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح الوطنية بالجملة. 9 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة والمخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.797,28 دج / للطن الواحد.