مرسوم تنفيذي رقم 96-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 5
تنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 " حاصل الضرائب غير المباشرة ". 74,00 80,00 190,00 200,00