مرسوم تنفيذي رقم 96-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 4
يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم لمختلف مصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم.