مرسوم تنفيذي رقم 96-130
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة 2
تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
العناوين وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ( دج ) للمستعملين (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 69,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 180,00