المادة 2
تشتمل المديرية العامة للصيد البحري على ما يأتي :
1 - مديرية تسيير الثروة السمكية وتربية المائيات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات والوثائق
- المديرية الفرعية لتهيئة الموارد،
- المديرية الفرعية للتسجيل البحري والمراقبة.
2 - مديرية دعم النشاطات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لترقية النشاطات المنتجة
- المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات.
3 - مديرية التنظيم، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات المديرية الفرعية للتنشيط وتنظيم المهن.
4 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل.