مرسوم تنفيذي رقم 96-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
2 ) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.