مرسوم تنفيذي رقم 96-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-126 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق العليا في الأكاديمية الجامعية، وشروط الالتحاق بها، وتصنيفها 23 26 ذي القعدة عام 1416 13 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب 4
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
يعيّن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار، في المنصبين العاليين المذكورين أعلاه.