مرسوم تنفيذي رقم 96-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-125 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس البلدي للرياضة، وتنظيمه وعمله
المادة 4
تعوّض تسمية " المجلس الولائي للرياضة " و " مدير ترقية الشباب في الولاية المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 91-413 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بتسمية " المرصد الولائي للرياضة " و " مدير الشباب والرياضة في الولاية ".