مرسوم تنفيذي رقم 96-124 · ج.ر عدد 22 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-124 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يجدّد تكوين اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، ويضبط تنظيمها وعملها

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.