المادة 3
يترأس اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله وتتكون من : * المديرين المكلّفين بالرياضة في الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة * المدير المكلف بالرياضات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني أو ممثله، * ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل الوزير المكلف بالميزانية وتكون له رتبة مدير على الأقل، * ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي وتكون له رتبة مدير على الأقل، * المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية * المدير العام لديوان المركب الأولمبي، * المدير العام للرهان الرياضي الجزائري * مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بدالي ابراهيم * مدير المركز الوطني للفرق الوطنية، * مدير المركز الوطني للرياضة والترفيه في تكجدة، * مدير المركز الوطني للطب ، الرياضي * رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية * اربعة رؤساء لاتحاديات الرياضات الأولمبية يمثلون الرياضات الفردية وينتخبهم زملاؤهم، * رئيسي اتحاديتين في الرياضات الأولمبية يمثلان الرياضات الجماعية وينتخبهما زملاؤهما، * ممثلي اتحاديات الرياضات غير الأولمبية ينتخبهما زملاؤهما، * ثمانية مديرين في منهجية الاتحادات ينتخبهم زملاؤهم ويوزعون كما يأتي :
أربعة مديرين بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الفردية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية الأولمبية الجماعية، مديران بعنوان التخصصات الرياضية غير الأولمبية.
رياضيين من ذوي المستوى العالي يعينهما الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية.