المادة 2
اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، هيئة استشارية تقدم جميع الاقتراحات .
والتوصيات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تحديد الاختيارات والأهداف المتعلقة بترقية الرياضة ذات المستوى العالي وتطويرها، وذلك في إطار المهمة العامة والاختصاصات المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
وتتولّى بهذه الصفة، ما يأتي :
تساهم في تحديد استراتيجية تحضير الرياضيين ذوي المستوى العالي وكذلك مشاركتهم في المنافسات الرياضية الدولية والعالمية وفي تقويم ذلك، تبدي رأيها في مقاييس الالتحاق بفئة الرياضيين ذوي المستوى العالي وتصنيفهم وترقيتهم كما تبدي رأيها في شروط فقدان هذه الصفة وكيفيات ذلك، تقترح تسجيل مختلف الاختصاصات الرياضية في القائمة السنوية للرياضات ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في القائمة الاسمية للرياضيين ذوي المستوى العالي وتقترح كلّ التدابير المفيدة عند الاقتضاء تساهم في تحديد الأهداف العالمية والدولية للنخبة الرياضية والرياضيين ذوي المستوى العالي تبدي رأيها في قائمة المنافسات الرسمية التي تتضمن المشاركة الوطنية وتحدّد أهدافها وتكهنات نتائجها، تقترح كل التدابير المتعلّقة بالحاجات المالية والمادية المرتبطة بالرياضة ذات المستوى العالي، تبدي رأيها في شروط دعم الأندية الرياضية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وفي كيفيات ذلك.