مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 9
يمكن الوالي أن يطبق كل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما من أجل جمع مساهمة الولايات والبلديات السنوية المذكورة في المادة 2 أعلاه.