المادة 5
دون المساس بصلاحيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخصصة لها في هذا الميدان بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضطلع الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بمهام تكمل عمل الدولة وتعززه في ميدان الشباب والرياضة وتدعم كل هياكل الحركة الجمعوية المكلفة بالممارسات الرياضية والتنشيط الرياضي والتربوي والترفيهي المعتمدة قانونا.
وتتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
تجمع وتسيّر المساهمات السنوية التي تدفعها الولايات والبلديات بعنوان مشاركتها في تمويل أعمال ترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- تشارك في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية والشبانية تساهم في تمويل أي مشروع يتعلق بقطاع الشباب والرياضة ويهدف إلى إدماج الشباب اجتماعياً ومهنيا، تدعم جمعيات الأنشطة الرياضية والشبانية
- تدعم كل مشروع ، استثماري، اجتماعي، تربوي ورياضي يتعلّق بالقطاع، إذا اقتضى الأمر ذلك.