مرسوم تنفيذي رقم 96-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-123 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يحدد طبيعة مساهمة الولايات والبلديات ومبلغها في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. 19
المادة 2
تحدد نسبة مساهمة الولايات والبلديات في تمويل الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنسبة سبعة في المائة (7) من ناتج الضرائب المباشرة المحلية في الولايات والبلديات.