مرسوم تنفيذي رقم 96-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 1/168 الفقرة 2 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله، ويدعى في صلب النّص " " المجلس " .