مرسوم تنفيذي رقم 96-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة 12
يتلقى المجلس تخصيصا ماليا في إطار التنظيم المعمول به لسد حاجات عمله ويقيد هذا التخصيص في ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة.