مرسوم تنفيذي رقم 96-122
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-122 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، وتنظيمه وعمله 18
المادة 10
يمكن أن يخطر المجلس أي شخص طبيعي أو معنوي بخصوص أية مسألة تدخل في إطار مهامه.