مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الثالث — وسائل الصيد البحري
المادة 9
يجب أن تجهز وتزود بالطاقم كل سفينة أو باخرة صيد تجاري حسب أنواع الملاحة والصيد البحري المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.