مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الثالث — وسائل الصيد البحري
المادة 6
يمارس الصيد التجاري البحري أو القاري بواسطة سفن وبواخر مجهزة من أجل الملاحة في البحر، أو في مياه أخرى غير مياه البحر، للقيام بأحد نشاطات الصيد البحري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.