مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الثامن — الصيد البحري العلمي
المادة 51
يتعين على ربّان السفينة المرخص له بممارسة الصيد البحري العلمي أن يبلغ مختلف مواقعه البحريّة إلى مركز عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر.