مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السابع — الصيد البحري الترفيهي
المادة 45
يخضع الصيد البحري على متن سفن أو بواخر النزهة للحصول على رخصة خاصة تسلّم وفقا للتشريع المعمول به.