مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 41
يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار الأحجام الدنيا لأنواع الحيوانات البحرية.