مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة الصيد البحري للحصول مسبقا علي رخصة تمنحها الإدارة المكلفة بالصيد البحري.