مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 33
تنقسم الصنانير المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى الأصناف الثلاثة الآتية :
الصنانير الثابتة الصنانير العائمة والمنحرفة
- الصنانير المسحوبة.