مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 32
تقاس عقد الشبك كما يأتي :
- فتحة العين الممدودة تماما على محورها الذي يكون أطول محور يمتد من مركز عقدة إلى مركز عقدة آخر بالنسبة " للشبك الجيبي ".