الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 27
يمنع استعمال الشبك المسحوب المسمى " الشبك الجيبي " في كل زمان في المناطق الآتية :
في أعماق تقل عن 50 مترا، في المواقع الآتية مهما يكن عمق مياهها :
منطقة الصيد البحري الغربية
- رأس بن مهيدي - رأس ترسة ( الرأس الشرقي )، رأس ترسة ( الرأس الشرقي ) - رأس حنين، رأس حنين - الجزيرة السوداء - منارة رشقون منارة رشقون – الرأس الضخم،
- الرأس الضخم - رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري،
- البلح البحري - رأس لندس،
- رأس لندس - رأس كورال
- رأس فلكون – الرأس الضخم،
- الرأس الضخم - رأس كنستال
- رأس كنستال - رأس الإبرة جزيرة الإبرة - رأس فيرات منارة أرزيو - تليغراف المقطع
- قبة جرس بطيوة سابقا عمود مزقران
- رأس مرسى الحجاج - رأس خروبة.
منطقة الصيد البحري الوسطى خليج تنس : رأس كلح - رأس تنس
- رأس كاف ارند - رأس سيمادا،
- شرشال : رأس تسكة - منارة شرشال خليج بواسماعيل : رأس العموش – مصب وادي القبة منارة تيبازة - قبة جرس محلمة سابقا، خليج الجزائر : منارة الأميرالية - ملوحة ماتيفو عين طاية : منارة ماتيفو – رأس العشايشي،
- دلس : رأس دلس - رأس ، تدلس ميناء أزفون : رأس كوربولين - رأس سيقلي.
منطقة الصيد البحري الشرقية
- خليج القلّ - منارة رأس جردة - رأس فراو، خليج سكيكدة : منارة سريجينا - الرأس المدبب
- خليج سيدي بومروان : منارة رأس الحديد - قمة العرزم نور شطايبي - رأس أكسين،
- رأس أكسين - رأس خبز السكر، رأس خبز السكر - منارة رأس قارد
- الرأس الوردي - الرأس الأشقر .