مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 26
يحدد الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالملاحة التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك طريقة استعمال الشبك المعقود المنحرف وخصائصه التقنية.