مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل السادس — عتاد الصيد البحري ومواسمه ومناطقه
المادة 25
يجب أن تكون للشبك العائم فتحة عيون ممدودة على 130 ملمترا على الأقل. ويمكن السماح باستعمالها في كل زمان على بعد يفوق ثلاثة ( 3 ) أميال بحرية انطلاقا من الساحل.