مرسوم تنفيذي رقم 96-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
الفصل الرابع — مجهز سفن الصيد البحري
المادة 12
يجب إثبات صفة المجهز غير المالك سفينة أو باخرة صيد بحري تجاري بموجب عقد موثق طبقا للتشريع المعمول به.