مرسوم تنفيذي رقم 96-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم في نهايتها بفقرة، تحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى :
تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، زيادة على الهياكل المقرّرة أعلاه، مديرية عامة للصيد البحري، يحدد تنظيمها بنص خاص ".