المادة 2
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 1996 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 لإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 36.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 4.000.000 مجموع القسم الأول 53.000.000 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية العدد 2 19 شعبان عام 1416 الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000 للبيان مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 50.000 12.500.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 16.750.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..... 6.000.000 4.000.000 3.500.000 5.000.000 120.000 1.250.000 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 19.880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 5.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 5.200.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مجموع 8.000.000 القسم السابع 21.200.000 مجموع العنوان الثالث 111.855.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب ونفقات التكوين .......
مجموع القسم الرابع
- الرواتب المسبقة 1.100.000 القسم الثالث 1.100.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات و التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة 765.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة التلفزي العمومية للبث 650.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية 475.000.000 04-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للوكالة الوطنية للأحداث المصورة 21.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 45.000.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 225.000.000 08-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام 09-44 الإدارة المركزية مساهمة بعنوان تأجير التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي. 11-44 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة. 7.000.000 جهاز لبث برامج 263.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.456.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الرابع 2.457.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.569.555.000 مجموع الفرع الأول 2.569.555.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 2.569.555.000