مرسوم تنفيذي رقم 96-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة 8
تعدّل المادة 5 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" - تحذف كلمة " بروتوكولات ".
وتتم الموافقة على العقد المذكور أعلاه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 14 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.