مرسوم تنفيذي رقم 96-118
· ج.ر عدد 22 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة 14
تحذف عبارة " بروتوكول " من المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.