المادة 10
تعدّل المادة 8 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : في حالة اكتشاف مكمن من المحروقات قابل للاستغلال تجاريًا في إطار عقد بحث أو عندما يتمم إنتاج المحروقات بموجب عقد استغلال مكمن مكتشف، يمكن أن تتخذ مساهمة الشركة الأجنبية أحد الأشكال الآتية :
أ – في حالة شراكة بالمساهمة بدون شخصية معنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، على كل شريك أن يسحب حصته من إنتاج الحقل حسب نسبة المساهمة.
( الباقي بدون تغيير ).
ب - في حالة الاشتراك في تكوين شركة تجارية بالأسهم خاضعة للقانون الجزائري كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن القيام ..............
( الباقي بدون تغيير ) ..
ج - في حالة إبرام عقد " اقتسام الإنتاج " تسلّم للشركة الأجنبية طبقا للفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحصة العائدة إليها من إنتاج المكمن، حسب قيمة التسليم في ميناء الشحن، معفاة من جميع الأعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية، أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي كما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد كميّة المحروقات العائدة للشريك الأجنبي في العقد وبالأخص حسب مجهود البحث والاستغلال وأهمية الاستثمارات الموظفة كذلك.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة 49 %49 من إنتاج المكمن المكتشف.
د – في حالة عقد " خدمة " يدفع للشركة الأجنبية مبلغ عيني أو نقدي طبقا للفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 29% من إنتاج المكمن المكتشف.
يحدد الدفع عينا أو نقدا وكذا كيفيات التسديد، مقدما في العقد.
وإذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلّم حصة الشريك الأجنبي بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الأعباء والرّسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ".