مرسوم تنفيذي رقم 96-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 87
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليارا وستة ملايين وتسعة مائة وخمسة وسبعين ألف دينار ( 20.006.975.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.